كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى، وفيه شيء. وفي "الفروع". احتمال وقال بعض العلماء: يلقن الشهادتين (¬١)؛ لأن الثانية تبع، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.
(فإن لم يُجب) المحتضر من لقنه (أو كلم بعدها) أي: بعد لا إله إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) ليكون آخر كلامه ذلك (بلطف ومداراة)، ذكره النووي إجماعًا (¬٢)؛ لأن ذلك مطلوب في كل موضع، فهنا أولى.
(وقال أبو المعالي: يُكره تلقين الورثة) أي: أحدهم (للمحتضر بلا عذر) بأن حضره غيره؛ لما فيه من تهمة الاستعجال. ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات؛ لئلا يضجره، ما لم يتكلم كلما تقدم.
(ويُسنُّ أن يقرأ عنده: يس) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرؤوا على موتاكم سورة يس"، رواه أبو داود، وابن ماجه (¬٣) من حديث معقل بن يسار؛
---------------
= وحسَّن النووي إسناده في المجموع (٥/ ٩٩)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٠٦ مع الفيض)، ورمز لصحته. وانظر الفتوحات الربانية (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).
(¬١) عبارة الفروع (٣/ ١٩١): ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية: يلقن الشهادتين.
(¬٢) شرح مسلم (٦/ ٢١٩).
(¬٣) أبو داود في الجنائز، باب ٢٤، حديث ٣١٢١، وابن ماجه في الجنائز، باب ٤، حديث ١٤٤٨. وأخرجه -أيضًا- النسائى في الكبرى (٦/ ٢٦٥) حديث ١٠٩١٣، وفي عمل اليوم والليلة حديث ١٠٧٤، ١٠٧٥، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٢٦، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧)، وأحمد (٥/ ٢٦ - ٢٧)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٢٦٩) حديث ٣٠٠٢، والطبرانى في الكبير (٢٠/ ٢١٩) حديث ٥١٠، والحاكم (١/ ٥٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣) وفي شعب الإيمان =

الصفحة 33