كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(فإذا استفاد مالاً، ولو) كان المال (من غير جنس ما يملكه، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول) لما تقدم (إلَاّ نتاج السائمة) بكسر النون (و) إلَاّ (ربح التجارة فإن حوله) أي: ما ذكر من الربح والنتاج (حول أصله) فيُضَمَّان إليه (إن كان أصله نصاباً) لقول عمر: "اعتدَّ عليهم بالسخْلَةِ، ولا تأخذهَا منْهُمْ"، رواه مالك (¬١): ولقول علي: "عدَّ عليهم الصغارَ والكبارَ" (¬٢)، ولا (¬٣) يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنَّ السائمة تختلف في وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعاً لأمهاتها، ولأنَّها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول، وربح التجارة كذلك معنًى، فوجب أن يكون مثله حكماً.
(وإن لم يكن) الأصل (نصاباً، فحوله من حين كمل النصاب) لأنه حينئذٍ يتحقق فيه التبعية، فلذا وجبت فيه الزكاة، وقبل ذلك لا تجب فيه الزكاة، لنقصانه عن النصاب.
---------------
(¬١) في "الموطأ" (١/ ٢٦٥). وأخرجه - أيضاً - الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٣٨) وعبد الرزاق (٤/ ١٠) رقم ٦٨٠٦، وابن أبي شيبة (١٣٤/ ٣)، والطبراني في الكبير (٧/ ٦٨) رقم ٦٣٩٥، والبيهقي (٤/ ١٠٠ - ١٠١)، وصححه النووي فى المجموع (٥/ ٣١٧)، وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢٤٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٥): رواه الطبراني في الكبير، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(¬٢) قول علي رضي الله عنه لم نقف على من أخرجه، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: (٢/ ١٥٦): وأما قول عليَّ، فلم أره. وروى ابن خزيمة (٤/ ١٦) حديث ٢٢٦٢ عنه رضي الله منه مرفوعاً في حديث طويل بلفظ: ويعد صغيرها، وكبيرها.
(¬٣) في "ذ": "ولم".

الصفحة 330