كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
(ويضمَّ المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه) كما لو ملك عشرين مثقالاً ذهباً في المُحرَّم، ثم ملك عشرة مثاقيل في صَفَر، فتُضم إلى العشرين الأولى، (أو في حكمه) أي: حكم ما هو من جنسه، كمئة درهم فضة ملكها بعد عشرين مثقالاً ذهباً.
(ويزكى كل مال إذا تم حوله) لوجود النصاب، ولو بالضم ومضي الحول. (ولا بعتبر النصاب في المستفاد) اكتفاء بضمه إلى جنسه، أو ما في حكمه.
(وإن كان) المستفاد (من غير جنس النصاب ولا فى حكمه، فله حكم نفسه) فإن بلغ نصاباً زكاه، إذا تم حوله، وإلا، فلا. فلو ملك أربعين شاة في المحرم، ثم ثلاثين بقرة في صفر، زكَّى كلاًّ عند تمام حوله، بخلاف ما لو ملك عشرين بقرة (فلا يضم) المستفاد من غير الجنس (إلى ما عنده في حول ولا نصاب) لمخالفته له في الحكم حقيقة وحكماً (ولا شيء فيه) أي: المستفاد المذكور (إن لم يكن نصاباً) لفقد شرط الزكاة.
(ولا يبني وارث على حول مورث). نص عليه في رواية الميموني (¬١) (بل بستأنف حولاً) من حين ملكه.
(وإن ملك نصاباً صغاراً، انعقد عليه الحول من حين ملكه) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعينَ شاةً شاةٌ" (¬٢) لأنها تقع على الكبير
---------------
(¬١) انظر: مسائل صالح (٢/ ٣١٩) رقم ٩٤٨، والمستوعب (٣/ ١٨٩).
(¬٢) جزء من حديث طويل، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الزكاة، باب ٤، =