كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

والصغير، ولقول أبي بكر: (لو منعوني عناقاً كانُوا يؤدُّونَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على مَنعِهَا" (¬١) وهي لا تجب في الكبار.
(فلو تغذّت) الصغار (باللبن فقط، لم تجب) الزكاة (لعدم السوم) اختاره المجد، وقيل: تجب لوجوبها فيها تبعاً للأُمَّات (¬٢).
(ولا ينقطع) الحول (بموت الأُمَّات، والنصاب تام بالنتاج) - الجملة حالية - فإن لم يكن النصاب تامًّا، انقطع لنقص النصاب.
(ولا) ينقطع الحول (ببيع فاسد) لأنه لا ينقل الملك، إن لم
---------------
= حديث ١٥٦٨، ١٥٦٩، والترمذي في الزكاة، باب ٤، حديث ٦٢١، وابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٥، ١٨٠٧، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣١)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٥٣) حديث ١٤٩٩، والدارمي في الزكاة، باب ٤، حديث ١٦٢٧، وأبو يعلى (٩/ ٣٥٩) حديث ٥٤٧٠، وابن خزيمة (٤/ ١٩) حديث ٢٢٦٧، والحاكم (١/ ٢٥٣)، والبيهقي (٤/ ٨٨)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذى: حديث ابن عمر حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وحسَّنه النووي في المجموع (٥/ ٣٨٣). وانظر تغليق التعليق (٣/ ١٧).
وأخرجه الدارمي في الزكاة، باب ٤، حديث ١٦٢١، والحاكم (١/ ٣٩٦)، والبيهقي (٤/ ٨٩)، من حديث عمرو بن حزم. وأخرجه بنحوه البخارى في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤، من حديث أبي بكر - رضي الله عنه -.
(¬١) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الزكاة، باب ١، ٤٠، حديث ١٤٠٠، ١٤٥٦، وفي استتابة المرتدين، باب ٣، حديث ٦٩٢٣، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٢، حديث ٧٢٨٥، ومسلم في الإيمان، حديث ٢٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) الأُمَّات: جمع أُمّ، لمن لا يعقل خاصَّة. انظر: القاموس المحيط ص/ ١٠٧٦ مادة (أمم).

الصفحة 332