كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

بحكم به من يراه.
(ومتى نقص النصاب في بعض الحول) انقطع، لأن وجود النصاب في جمعِ الحول شرط للوجوب، ولم يوجد. وظاهره: سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه، وعدم العفو عنه مطلقاً، لكن اليسير معفو عنه، كالحبة والحبتين في الأثمان، وعروض التجارة، لما تقدم (¬١) (أو باعه) أي: النصاب بغير جنسه، ولو بشرط الخيار (أو أبدله بغير جنسه) كمن باع أو أبدل أربعين شاة ثلاثين من البقر، انقطع الحول، لما تقدم (أو ارتد مالكه) أي: النصاب (انقطع الحول) لفوات أهليته للوجوب (إلَاّ في إبدال ذهب بفضة وعكسه) كإبدال فضة بذهب (وعروض تجارة) أبدلت بأثمان، أو عروض تجارة (و) إلا في (أموال الصيارف) فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال، لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض، ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه. وعروض التجارة الزكاة في قيمتها لا عينها، كما يأتي. وعطف أموال الصيارف على ما تقدم من عطف الخاص على العام، لأنها لا تخرج عنه.
(ويخرج) الزكاة (مما معه عند وجوب الزكاة) أي، تمام الحول ذهباً كان أو فضة، وعروض التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي.
(ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه عما تجب الزكاة في عينه) كالغنم والبقر، وخمس وعشرين فأكثر من إبل (حتى لو أبدل نصاباً
---------------
(¬١) (٤/ ٣١٢).

الصفحة 333