كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
صدقة الرِّقة من كل أربعين درهماً درهماً" (¬١) و"في" للظرفية، و"من" للتبعيض، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به، فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة، تحقيقاً لمعنى المواساة فيها، وعكس ذلك زكاة الفطر.
و (لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٤، والترمذي في الزكاة، باب ٣، حديث ٦٢٠، وابن ماجه في الزكاة، باب ٤، حديث ١٧٩٠، وأحمد (١/ ٩٢، ١٤٥)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٠٤) حديث ١٦٠٤، والدارمي فى الزكاة، باب ٧، حديث ١٦٢٩، وأبو يعلى (١/ ٤٣٣)، حديث ٥٦١، والبيهقي (٤/ ١١٧ - ١١٨، ١٣٤)، البغوي في شرح السنة (٦/ ٤٧)، حديث ١٥٨٢، عن علي رضي الله عنه. قال البغوي: هذا حديث حسن. وقال النووي في المجموع (٦/ ٤): رواه أبو داود وغيره، بإسناد حسن أو صحيح. وحسن إسناده الحافظ في الفتح ٣/ ٣٢٧. انظر سنن الترمذي (٣/ ١٦).
وأخرجه - بمعناه - النسائي في الزكاة، باب ١٨، حديث ٢٤٧٦، والطيالسي ص / ١٩ حديث ١٢٤، ومحمد الرزاق (٤/ ٨٩) حديث ٧٠٧٧، وأبو عبيد في الأموال، ص/٥٦٣، حديث ١٣٥٦، ومحمد بن حميد، (١/ ١١٩)، حديث ٦٥، وأحمد (١/ ١٣٢، ١٤٦)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٣٢) حديث ١٦٦٣، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١١٣)، والبزار (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦) ٦٧٨ - ٦٧٩، وابن خزيمة (٤/ ٢٨، ٣٤) حديث ٢٢٨٤، ٢٢٩٧، والدارقطني في العلل (٣/ ١٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٣)، وابن الجرزي في التحقيق (٢/ ٣٣)، والضياء في المختارة (٢/ ١٤٠) حديث ٥١١، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.