كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب (فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب) فقط (لم يؤد زكاته، فزكاة واحدة) أي: زكاة عام واحد، ولو كان يملك مالًا كثيراً من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، ولم يكن عليه دين، لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول بقدرها من النصاب، فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة، لنقصه عن النصاب.
(وإن كان) المزَكّى (أكثر عن نصاب) كاثنين وأربعين شاة (نقص من زكاته لكل حول يقدر نقصه) أي: المال (بها) أي: بالزكاة، لأن مقدار الزكاة صار مستحقًّا للفقراء، فهو كالمعدوم. ففي المثال: لو مضى خمسة أحوال، فعليه ثلاث شياه فقط. ولو كان له أربعمائة درهم فضة، ومضى عليها حولان، وجب تسعة عشر درهماً ونصف درهم وربعه، للحول الأول عشرة، والباقي للحول الثاني ونقص الربع، لتعلق حق أهل الزكاة بالعشرة، فتسقط معه زكاتها في الحول الثاني، وهكذا (إلَاّ ما كان زكاته الغنم من الإبل) وهو ما دون خمس وعشرين (فـ) ـتجب زكاته (في الذمة) كعروض التجارة، لأن الفرض يجب من غير المال المزكى، فلا يمكن تعلقه بعينه.
(وتتكرر) زكاته (بتكرار الأحوال) لعدم تعلقها بالمال (ففي خمسة وعشرين بعيراً لثلاثة أحوال) مضت (لأول حول بنت مخاض) لعدم المعارض (ثم) عليه (ثمان شياه، لكل حول أربع شياه) وكذا لو مضى بعد ذلك أحوال، ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس