كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

باب زكاة بهيمة الأنعام
وهي الإبل البَخَاتي والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم كذلك، سميت بهيمة، لأنها لا تتكلم. قال عياض (¬١): النعم: الإبل خاصة. فإذا قيل: الأنعام، دخل فيه البقر والغنم.
وبدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري (¬٢) بطوله مفرقاً.
(ولا تجب) الزكاة (إلا في السائمة منها) لحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كلِّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربَعين ابنةُ لبونٍ" رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٣).
---------------
(¬١) مشارق الأنوار (٢/ ١٧).
(¬٢) في الزكاة، باب ٣٣، ٣٥، ٣٨، ٣٩، حديث ١٤٤٨، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، وفي الشركة، باب ٢، حديث ٢٤٨٧، وفي الحيل، باب ٣، حديث ٦٩٥٥.
(¬٣) أحمد (٥/ ٢، ٤)، وأبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٥، والنسائي في الزكاة، باب ٤، ٧، حديث ٢٤٤٢، ٢٤٤٧، وفي الكبرى (٢/ ٨، ١١) حديث ٢٢٢٤، ٢٢٢٩. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (٤/ ١٨) حديث ٦٨٢٤، وأبو عبيد في الأموال ص/٣٨٧، حديث ٩٨٦، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٣٣) حديث ١٤٤٣، والدارمي في الزكاة، باب ٣٦، حديث ١٦٧٧، وابن الجارود حديث ٣٤١، والرويانى (٢/ ١٠٩) حديث ٩١٣ وابن خزيمة (٤/ ١٨) حديث ٢٢٦٦، والطحاوي (٢/ ٩، ٣/ ٢٩٧) والطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٠ و ٤١١) حديث ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨، والحاكم (١/ ٣٩٨)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٥٧)، والبيهقي (٤/ ١٠٥،=

الصفحة 343