كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
(فإذا بلغت) الإبل (خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض) قال في "الشرح": لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما حكي عن علي: "في خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ" (¬١).
قال ابن المنذر (¬٢): ولا يصح ذلك عنه، وحكاه إجماعًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا بلغت خمسًا وعشرِينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها بنتُ مخاضٍ" (¬٣).
وهي التى (لها سنة) ودخلت في الثانية (سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبًا، وليس) حمل أمها (بشرط) في إجزائها، ولا تسميتها بذلك، وإنما ذكر تعريفًا بغالب حالها. (والماخض: الحامل).
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥) رقم ٦٧٩٤، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢)، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٥، ٢١، ٣٨ و ٣٩)، والبيهقي (٤/ ٩٣) موقوفًا.
وأخرجه على الشك في رفعه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٣، والبيهقي (٤/ ٩٣، ٩٤). وقال (٤/ ٩٤): وفيه، وفي كثير من الروايات عنه: "في خمس وعشرين خمس شياه". وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن عليّ الروايات المشهورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك. وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٤٣): متفق على ضعفه ووهائه. وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٣١٩): أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًا، وإسناد المرفوع ضعيف. وذكره الدارقطني في العلل (٤/ ٧٤، ٧٥) وصوب الموقوف. وصحح ابن حزم وقفه على علي رضي الله منه. وانظر الأموال لأبي عبيد ص/ ٤٥١، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٦/ ٣٣).
(¬٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وانظر قوله وحكايته الإجماع في المجموع للنووي (٥/ ٣٦٤).
(¬٣) جزء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤.