كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
عندَه بنتُ مخاضٍ على وجهِهَا" (¬١)؛ ولأن المعيبة وجودها كالعدم، فجاز له الانتقال إلى البدل. (أو خنثى ولد لبون) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرًا وهو مجزئ.
(وهو) أي: ابن اللبون (الذي له سنتان) لما سيأتي، فجزئ (ولو نقصت قيمته) عن بنت المخاض؛ لعموم الخبر.
(ويجزئ - أيضًا - مكانها) أي: بنت المخاض (حق) له ثلاث سنين. (أو جذع) له أربع سنين (أو ثني) له خمس سنين (و) ذلك
---------------
= وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح، قلت: وبقية رجاله ثقات".
وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ٩، حديث ١٧٩٨، والشافعي في الأم (٢/ ٤)، والدارمي في الزكاة، باب ٦، حديث ١٦٣٣، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر، حديث ٥١، والروياني حديث ١٤٠٦، والدارقطني ٢/ ١١٢، والبيهقي (٤/ ٨٨)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ونقل البيهقي عن الترمذي قوله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. وانظر ما يأتي (٤/ ٣٧٧) تعليق رقم (٣).
ورواه عبد الرزاق (٤/ ٤) حديث ٦٧٩٣، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - مرسلا -.
وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٢، وابن حزم في المحلى (٦/ ٧٠)، والضياء في المختارة (٢/ ١٥١) حديث ٥٢٧، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على الشك في رفعه.
وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥) رقم ٦٧٩٤، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٤، ٢١، ٣٨، ٣٩) عن علي رضي الله عنه موقوفًا. وصوب الدارقطني في العلل (٤/ ٧٥) وقفه.
(¬١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٣٣، حديث ١٤٤٨، من حديث أبي بكر رضي الله عنه.