كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
لبن) وليس شرطًا، بل تعريفًا لها بغالب أحوالها، كما تقدم.
(وفي ست وأربعين حقةٌ) لحديث الصديق: "فإذا بلغَت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقّةٌ طروقَةُ الفحلِ" (¬١)، وهي التي (لها ثلاث سنين) ودخلت في الرابعة (سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركب ويحمل عليها، ويطرقها الفحل).
(وفي إحدى وستين جذعةٌ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الصدقة: "فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعِينَ، ففيها جَذعَةٌ" (¬١). وهي التي (لها أربع سنين) ودخلت في الخامسة (سميت بذلك، لإسقاط سنها) فتجذع عنده، وهي أعلى سن يجب في الزكاة. (وتجزئ عنها ثنيةٌ، لها خمس سنين بلا جبران، سميت بذلك، لأنها ألقت ثنيتها.
وفي ست وسبعين بنتا لبون) إجماعًا (¬٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبونٍ (¬١).
(وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعًا (¬٢)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا بلغَت إحدى وتسعِينَ (إلى عشرينَ ومائةٍ) ففيهَا حقتانِ طرُوقتا الفَحل" (¬١).
(فإذا زادت واحدة) على العشرين والمائة (ففيها ثلاث بنات لبون) لظاهر خبر الصديق: "فإذا زَادت على عشرِين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنت لَبُونٍ، وفي كل خَمسِين حقةٌ" (¬١) وبالواحدة حصلت
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٣٨، حديث ١٤٥٤.
(¬٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ٦٥، والإفصاح (١/ ٢٠٦)، والمغني (٤/ ١٦)، والمجموع للنووي (٥/ ٣٥٢).