كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
إذا كان المزكى كله كبارًا صحاحًا- عشرين، وقيمته بالعكس عشرة، وجبت كبيرة صحيحة، قيمتها خمسة عشر، مع تساوي العددين، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى، فكبيرة، قيمتها ثلاثة عشر وثلث، وبالعكس: قيمتها ستة عشر وثلثان. (إلا إذا لزمه شاتان في مالٍ كلُّه معيب إلا واحدة، كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة، أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالًا، إلا واحدة كبيرة، فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها، وفي الثانية الشاة) الكبيرة (وسخلة معها) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة، وليس منها تكليفه ما ليس في ماله.
(فإن كانت) السائمة (نوعين، كالبَخاتي) الواحد: بُخْتي، والأنثى: بختية. قال عياض (¬١): هي إبل غلاظ ذات سنامين (والعِراب) هي جرد ملس حسان الألوان كريمة. (و) كـ (البقر
---------------
= الصحابة (٢/ ١٠٢) حديث ٥٥٣، والطبراني في الصغير (١/ ٢٠١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٧٨٤) حديث ٤٥٢٨، والبيهقي (٤/ ٩٦)، وفي شعب الإيمان (٣/ ١٨٧) حديث ٣٢٩٧، والمزي في تهذيب الكمال (١٦/ ١٦٤). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ١٩٨): أخرجه منقطعًا، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا، وذكره أيضًا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندًا. وعبد الله بن معاوية هذا، له صحبة وهو معدود في أهل حمص. وقبل إنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا واحدًا.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦٢): لم يصل أبو داود به سنده، ووصله الطبراني والبزار.
وقال الحافظ في التلخيص الحير (٢/ ١٥٥): رواه الطبراني وجوّد إسناده،
وسياقه أتم سندًا ومتنًا. وانظر: عون المعبود (٤/ ٤٦٣).
(¬١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٢١٥).