كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(ولا طروقةُ الفحل: لأنها تحمل غالبًا، ولا خِيارُ المال) أي: نفيسه؛ لشرفه، ولحقِّ المالك.
(ولا الأكولة، وهي السمينة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكنْ من وسَطِ أمْوَالِكُمْ، فإنَّ الله لَمْ يسألْكُم خيرَهُ، ولم يأمرْكُم بشرِّهِ" رواه أبو داود (¬١)، ولهذا قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثًا: ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث شرار، وأخذ من الوسط (¬٢).
(ولا سنٌّ من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، كبنت لبون عن بنت مخاض) وحقة عن بنت لبون.
(ولا يجزئ إخراج القيمة، سواء كان حاجة، أو مصلحة، أو (¬٣) في الفطرة، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "خذ الحبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ". رواه أبو داود وابن ماجه (¬٤). والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يؤخذ من غيره. قال
---------------
= الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢٤٩).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٥): رواه الطبراني، وفيه رجل لم يسمّ، وبقية رجاله ثقات.
(¬١) في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨٢، وقد تقدم تخريجه (٤/ ٣٦٨)، تعليق رقم (١).
(¬٢) ذكره الترمذي في سننه، عقب حديث ٦٢١.
(¬٣) قوله: "أو" ليس في "ح".
(¬٤) أبو داود في الزكاة، باب ١١، حديث ١٥٩٩، وابن ماجه في الزكاة، باب ١٦ حديث ١٨١٤. وأخرجه أيضًا ابن زنجويه في الأموال (٣/ ٨٩٩) رقم ١٥٩٨ والدارقطني (٢/ ١٠٠)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ١١٢) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢) بلفظ: "خذ الحب من الحب، والشاة من =

الصفحة 375