كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

أبو داود (¬١): قيل لأحمد: أعطي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: أخاف أن لا يجزئ، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(وإن أخرج سنًّا أعلى من الفرض من جنسه، أجزأ) لحديث أبَيِّ بن كعب: "أن رجلًا قدمَ على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، أتانِي رسولُكَ، ليأخذَ مني صدقةَ مالي، فزعَمَ أن ما عليَّ منهُ (¬٢) بنتُ مخاض، فعرضْتُ عليةِ ناقةً فتيةً سمينةً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذاكَ الذي وجبَ عليكَ، فإن تطوعتَ بخيرٍ، آجرَك اللهُ فيهِ، وقبلناهُ منكَ، فقال: هَا هي ذه. فأمر بقبضِهَا، ودعَا لَهُ بالبركة" رواه أحمد وأبو داود (¬٣). ولأنه زاد على الواجب من جنسه، فأجزأ، كما لو زاد في العدد. وعلم منه: أنَّه لا
---------------
= الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر". قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ بن جبل فإني لا أتقنه. وتعقَّبه الذهبي بقوله: لم يلقه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٠: لم يصح، لأنَّه ولد بعد موته أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة، وقال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ، وانظر الجوهر النقي (٤/ ١١٢) بهامش السنن الكبرى.
(¬١) مسائل أبي داود ص / ٨٥.
(¬٢) في مسند أحمد، وسنن أبي داود: "فيه".
(¬٣) أحمد (٥/ ١٤٢)، وأبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨٣. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٤/ ٢٤) حديث ٢٢٧٧، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ٦٤) حديث ٣٢٦٩، والحاكم (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، والبيهقي (٤/ ٩٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧) حديث ٩٣٤، والضياء في المختارة (٤/ ٢٤) حديث ١٢٥٤.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٥/ ٣٩٩): رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٤٤): صححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن، وهو هنا قد صرّح بالتحديث.

الصفحة 376