كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
يجزئ من غير الجنس؛ لأنَّه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن عن تبيع، و) تجزئ (¬١) (أعلى من المسنة عنها، و) تجزئ (بنت لبون عن بنت مخاض، و) تجزئ (حقة عن بنت لبون، و) تجزئ (جذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده) لما تقدم (وتقدم (¬٢) بعض ذلك) في الباب. (وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة) فما دونها، ولو كانت عنده، وتقدم (¬٢). (ولا جبران) لعدم وروده.
فصل
(الخلطة) بضم الخاء: الشركة (في المواشي) دون غيرها من الأموال (لها تأثير في الزكاة إيجابًا إسقاطًا) وتغليظًا وتخفيفًا (فتصير الأموال كالمال الواحد) لما روى التِّرمذيُّ عن سالم، عن أبيه، أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال في كتَاب الصدقة: "لَّا يجمع بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرق بين مجتَمِع خشيةَ الصدقةِ، وما كانَ من خليطين فإنهما يَتراجَعَانِ بينَهمَا بالسويةِ" (¬٣).
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ": "ويجزئ".
(¬٢) (٤/ ٣٥١).
(¬٣) التِّرمذيُّ في الزكاة، باب ٤ حديث ٦٢١. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٦٨ - ١٥٧٠، وابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٥، ومالك (٢/ ٣١٤)، والشّافعيّ في الأم (٢/ ٤) وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٣٥) حديث ٦٤٥، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢١)، وأحمد (٢/ ١٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٦٢) حديث ١٥١٩، وأبو يعلى (٩/ ٣٥٩ - ٣٦٢) حديث ٥٤٧٠، ٥٤٧١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٠) حديث ٥٨٢٠، والحاكم (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والبيهقيّ (٤/ ٨٨، ١٠٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥) حديث ٩٣٠، وابن حجر في تغليق التعليق =