كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

ورواه البُخاريّ (¬١) من حديث أنس. وإنَّما تؤثر الخلطة (في نصاب الزكاة) فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه، كما يأتي (دون الحول) فلا تؤثر الخلطة فيه، بل يزكى كل مال عند حوله، ويأتي بيانه.
فإذا اختلط نفسان) لأنَّ أقل من ذلك الواحد، ولا خلطة معه (أو أكثر) من نفسين (من أهل الزكاة) فلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًّا، فلا أثر لها؛ لأنَّه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب (في نصاب) فلو كان المجموع دون نصاب، لم تؤثر، سواء كان له مال غيره أو لا، وعلم منه: التأثير فيما زاد على النصاب، بطريق أولى (من الماشية) فلا تؤثر الخلطة في غيرها، ويأتي (حولًا) كاملًا بحيث (لم يثبت لهما) ولا لأحدهما (حكم الانفراد في بعضه) لأنَّ الخلطة معنى يتعلق
---------------
= (٣/ ١٤ - ١٥)، من طرق عن سالم، عن أبيه، عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. وذكره البُخاريّ تعليقًا في الزكاة، باب ٣٤، قبل حديث ١٤٥٠، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٣١٤): أورده شاهدًا لحديث أنس الذي وصله البُخاريّ في الباب. قال التِّرمذيُّ: حديث ابن عمر حديث حسن. وحسنه النووي في المجموع (٥/ ٤٠٦) - ونقل البيهقي عن التِّرمذيُّ في العلل أنَّه سأل البُخاريّ عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٧ من طريق أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
وأخرجه الشَّافعي في الأم (٢/ ٤)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤) رقم ٦٤٤، وعبد الرَّزاق (٤/ ٧) رقم ٦٧٩٨، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٦٢) رقم ١٥٢١، والبيهقيّ (٤/ ٨٧)، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما موقوفًا. وانظر ما تقدم (٤/ ٣٥٠) تعليق رقم (١).
(¬١) في الزكاة باب ٣٤، ٣٥، حديث ١٤٥٠، ١٤٥١، وفي الشركة، باب ٢، حديث ٢٤٨٧، وفي الحيل، باب ٣، حديث ٦٩٥٥.

الصفحة 378