كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
عشرون جزءًا من تسعة وخمسين جزءًا من شاة.
(أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة، فخلطاها في الحال من غير مضيّ زمن) قبل الخلط (إن أمكن) ذلك (ثم باع أحدهما نصيبه) شخصًا (أجنبيًّا) غير شريكه، فشريك المثشري ثبت له حكم الانفراد، والمشتري لم يثبت له.
(أو يكون لأحدهما نصاب منفرد، فيشتري الآخر نصابًا ويخلطه به في الحال كما تقدم، فإن المشتري) في المثالين (ملك أربعين مختلطة، لم يثبت لها حكم الانفراد) في وقت من الحول (فإذا تم حول الأول، لزمه زكاة انفراد شاة، وإذا تم حول الثَّاني، وهو المشتري، لزمه زكاة خلطة) لكونه لم يزل مخالطًا (نصف شاة، أن كان الأول أخرجها) أي: الشَّاةِ (من غير المال) المخلوط (وإن كان) الأول (أخرجها) أي: الشَّاةِ (منه) أي: من المال (لزم الثَّاني أربعون جزءًا منع تسعة و سبعين جزءًا من شاة) لأنَّ حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة، له منها أربعون شاة، فلزمه من الشَّاةِ أربعون جزءًا (ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة) لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها (كما تم حول أحدهما، فعليه) من الزكاة (بقدر ما له منهما، ولا ينتظر الأول حول الثَّاني؛ لأنَّ الزكاة بعد حَوَلان الحول لا يجوز تأخيرها، ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه؛ لأنَّ تقديمها قبل حولان الحول غير واجب، ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون، فعلى الأول ثلث شاة، وعلى الثَّاني ثلثاها، ذكره ابن المنجَّى.