كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

وعلى المشتري إذا تم حوله زكاة خليط (ولو كان المال ستين في هذه المسألة، والمبيع ثلثها، زكى البائع) إذا تم حولة زكاة انفراد (بشاة) وزكى المشتري إذا تم حوله بثلث شاة، إذ أخرج الأول من غير المال. ولو كان المبيع في المثال نصفها، انقطع حول البائع، واستأنفا حولًا.
(وإذا ملك نصابًا شهرًا، ثم ملك) نصابًا (آخر لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرَّم، وأربعين) شاة (في صفر، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله) وهي شاة؛ لانفرادها في بعض الحول (ولا شيء عليه في الثَّاني) لأنَّ الجميع ملك واحد، فلم يزد فرضه على شاة، كما لو اتفقت أحواله، وللعموم في الأوقاص.
(وإن كان الثَّاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله) كما لو اتفقت أحواله؛ لأنَّه إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك، أو كمالين، وعلى التقديرين يجب شاة أخرى، بخلاف التي قبلها (وقدرها) أي: زكاة الثَّاني (بأن تنظر إلى زكاة الجميع) وهو في المثال مائة وأربعون، وزكاته شاتان (فتسقط منها ما وجب في الأول) وهو شاة، (ويجب الباقي في الثَّاني، وهو شاة) فيخرجها.
(وإن كان الثَّاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابًا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرَّم، وعشرًا) من اليقر (في صَفَر، فعليه) في الثلاثين إذا تم حولها تبيع، أو تبيعة، و (في العَشر إذا تم حولها، زكاة خلطة ربع مسِنة) لأنَّ الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت، وقد

الصفحة 385