كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

باب زكاة الخارج من الأرض
من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل.
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (¬١). والزكاة تسمى نفقة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} (¬٢). وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬٣). قال ابن عباس: "حقه الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر" (¬٤).
والسنة مستفيضة بذلك، ويأتي بعضه.
وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر (¬٥).
---------------
(¬١) سورة البقرة، ٦ الآية: ٢٦٨.
(¬٢) سورة التوبة، ١٨ الآية: ٣٤.
(¬٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(¬٤) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ٥٦، ويحيى بن آدم في الخراج ص / ١٢٤ - ١٢٥، رقم: ٣٩٧ - ٣٩٨، وسعيد بن منصور (٥/ ١٠٣) رقم ٩٢٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٩٤) رقم ١٣٧٥، والطبري في تفسيره (٨/ ٥٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٣٩٨) رقم ٧٩٥٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٢٣) رقم ٤٧١، والبيهقي (٤/ ١٣٢) وضعفه.
(¬٥) الإجماع ص / ٤٧.

الصفحة 391