كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
إخراجه (¬١) قبل تصفيته) لأنّ العادة لم تجرِ به، ولم تدعُ الحاجة إليه، ولا يعلم قدر ما تخرج منه.
(وتضم ثمرة العام الواحد) إذا اتحد الجنس، ولو اختلف النوع (و) يضم (زرعه) أي: زرع العام الواحد (بعضها) أي: الثمرة (إلى بعض) في تكميل النصاب، وبعض الزرع إلى بعض (في تكميل النصاب) إذا اتحد الجنس (ولو اختلف وقت إطْلاعه، و) وقت (إدراكه بالفصول) كما لو اتحد؛ لأنه عام واحد (وسواء تعدّد البلد أو لا) نصّ عليه (¬٢). فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته.
(فإنْ كان له نخل تحمل في السنة حملين، ضم أحدهم إلى الآخر) لأنّها ثمرة عام واحد، فضم بعضها إلى بعض (كزرع العام الواحد) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين، ولأنّ الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد، كما لو لم يكن حمل أول، فكذلك إذا كان؛ لأنّ وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعًا، بدليل حمل الذرة، وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول. وفي "المبدع": ليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرًا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفًا، وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين.
(ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه) أي: زرع عام (إلى) ثمرة عام (آخر) ولا إلى زرع عام آخر؛ لانفصال الثاني عن الأول.
---------------
(¬١) في (ح): "وإخراجه".
(¬٢) انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٤٠)، والفروع (٢/ ٤١٦).