كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
استوفى الكل أضرَّ بهم.
(ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله) نصّ عليه (¬١)؛ لاستهلاكه على وجه مأذون فيه، كما لو تلف بجائحة (وإنْ لم يأكله، كمل به) النصاب ثم (يأخذ) الساعي (زكاة الباقي سواء بالقسط) فلو كان ثمره كله خمسة: أوسق، ولم يأكل شيئًا، كمل النصاب بالربع الَّذي كان له أن يأكله، وأخذت منه زكاة ما سواه، وهو ثلاثة أوسق، وثلاثة أرباع وسق.
(وإن لم يترك الخارص شيئًا) من الثمرة (فلربّ المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك) الذي كان يترك له. نص عليه (¬٢). (ولا يحتسب عليه) بما أكله إذن، فلا تؤخذ منه زكاته، كما لو تركه) الخارص له.
(ويأكل هو) أي: المالك وعياله (من حبوب ما جرت به العادة: كفريك ونحوه، وما يحتاجه، ولا يحتسب به عليه) في نصاب ولا زكاة كالثمار. (ولا يهدي) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئًا، وأمَّا الثمار فالثلث أو الربع الَّذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء.
(ولا يأكل من زرع؛ وثمر مشترك شيئًا إلا بإذن شريكه) كسائر الأموال المشتركة.
(ويؤخد العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شقّ) ذلك (لكثرة الأنواع واختلافها) لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء، فينبغي أن
---------------
(¬١) انظر الفروع (٢/ ٤٣٣).
(¬٢) انظر المغني (٤/ ١٧٨)، والفروع (٢/ ٤٣٤).