كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
والدياس والجذاذ ونحوها. وتقدم في كاب الزكاة التنبيه على ذلك (¬١).
(وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم) بـ (أن الزرع له) لأن الزكاة على المالك (وإن كانت) المزارعة (صحيحة، فعلى من بلغت حصته منهما) أي: المالك والعامل (نصابًا) بنفسها، أو ضمّها إلى زرع له آخر (العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، على ما سبق. وكذا الحكم في المساقاة، بخلاف المضاربة، فإنه لا زكاة على العامل في حصته، ولو بَلغت نصابًا؛ لأن الربح وقاية لرأس المال.
(ومتى حصد غاصب الأرض زرعه، استقر ملكه) عليه، فلا يتملكه رب الأرض (وزكَّاه) لاستقرار ملكه عليه. (وإن تملّكه رب الأرض قبل اشتداد الحب، زكّاه) لثبوت ملكه عيه وقت وجوبها، وإن تملّكه بعد اشتداده، فقيل: يزكيه الغاصب؛ لأنه يملكه وقت الوجوب، وقطع به المصنف في الغصب. وقدم في "الفروع" و"المبدع" وغيرهما: يزكيه ربّ الأرض؛ لأن ملكه استند إلى أول زرعه؛ لأنه يتملكه بمثل بذره، وعوض لواحقه، فكأنّه أخذه إذن.
(وكره الإمام أحمد) رضي الله عنه (الحصاد والجذاذ ليلًا (¬٢)) لحديث الحسين: "نهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الجذاذِ بالليل، والحصاد بالليلِ". رواه البيهقي (¬٣).
---------------
(¬١) (٤/ ٣٢٤).
(¬٢) مسائل صالح (١/ ٤٥٤) رقم ٤٦٤.
(¬٣) (٤/ ١٣٣). ورواه -أيضًا- أبو داود في المراسيل ص / ١٣٩، حديث ١٢٧، وأحمد بن منيع، كما في المطالب العالية (١/ ٣٦٦) حديث ٩٤٨، والحارث =