كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
أي: الأرض العشرية (الأرض المملوكة) وهي خمسة أضرب:
الأولى: (التي أسلم أهلها عليها كالمدينة) المنورة (ونحوها) كجُواثَى عن قرى البحرين.
(و) الثانية: (ما أحياه المسلمون واختطّوه، كالبصرة) بتثليث الباء، قال في "حاشيته": بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف السواد، ولهذا دخلت في حدِّه، دون حكمه.
(و) الثالثة: (ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن).
(و) الرابعة: (ما أقطعها الخلفاء الراشدون) من السواد (إقطاع تمليك قال أحمد (¬١) في رواية ابن منصرر: والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد، وابن مسعود، وخباب (¬٢). قال القاضي: وهو محمول
---------------
(¬١) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / ١٦٣، والفروع (٢/ ٤٤٢).
(¬٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص / ٦٣، وعبد الرزاق (٨/ ٩٩) رقم ١٤٤٧٠، وأبو عبيد في الأموال ص / ٢٧٨، رقم ٦٨٩، وسعيد بن منصور، كما في تغليق التعليق (٣/ ٣٠١) وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٥٤)، والطحاوي (٤/ ١١٤) والبيهقي (٦/ ١٤٥) عن موسى بن طلحة: أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: الزبير، وسعدًا، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخبَّاب بن الأرت. قال: فكان جاري منهم ابن مسعود وخباب. لفط أبي عبيد.
ورواه يحيى بن آدم في الخراج ص / ٧٨، رقم ٢٤٨ عن موسى بن طلحة قال: أقطع عمر بن الخطاب خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: سعد بن أبي وقاص، =