كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
فصل
(وفي العسل العشر) قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر (¬١) منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون؟ قال: لا، بل أخذ منهم (¬٢).
(سواء أخذه من موات) كرؤوس الجبال (أو) أخذه (من ملكه) أي: من أرض مملوكة له، عشرية كانت أو خراجية (أو) من أرض (ملك غيره؛ لأنه) أي: العسل (لا يملك بملك الأرض، كالصيد) والطائر يعشش بملكه.
والأصل في وجوب الزكاة فيه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانَ يؤخذُ في زمَانِهِ من قِرَبِ العسَلِ من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قِربَةٌ من أوسَطِهَا". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (¬٣).
---------------
(¬١) يأتي تخريجه ص / ٤٣٧ تعليق رقم (٣).
(¬٢) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وذكره عبد الله في مسائله (٢/ ٥٦٢) رقم ٧٧٦، وأبو داود في مسائله ص / ٧٩ مختصرًا.
(¬٣) أبو عبيد في الأموال ص / ٥٩٨، حديث ١٤٨٩، والأثرم لعله رواه في سننه، ولم تطبع، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٠، حديث ١٨٢٤ مختصرًا بلفظ: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر ورواه -أيضًا- ابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠٨٩) حديث ٢٠١٤. وأخرج أبو داود في الزكاة، باب ١٢، حديث ١٦٠٠ - ١٦٠٢، والنسائي في الزكاة، باب ٢٩، حديث ٢٤٩٨، وابن زنجويه في=