كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

وعن سليمان بن أبي (¬١) موسى عن أبي سيارة المُتَعي قال: "قلتُ يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي نحلًا. قال: فأدِّ العشور. قال قلتُ: يا رسولَ اللهِ، احمِ لي جَبَلَهَا، قال: فحمَى لي جَبَلَهَا". رواه أحمد وابن ماجه (¬٢).
---------------
= الأموال (٣/ ١٠٨٩) حديث ٢٠١٥، وابن الجارود (٢/ ١٦) حديث ٣٥٠، وابن خزيمة (٤/ ٤٥) حديث ٢٣٢٤ و ٢٣٢٥، والدارقطني في المؤتلف والمختلف (٣/ ١٣٧٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٢٣ - ١٢٤) حديث ٨٢٢٣، ٨٢٢٤ كلهم عن طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني مُتعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له سلبة، حمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا، فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب مرسلًا. ضعفه ابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠٩٥) وتردد في تصحيحه ابن خزيمة. انظر صحيح ابن خزيمة، والأموال لابن زنجويه، وفتح الباري (٣/ ٣٤٨) والتلخيص الحبير (٢/ ١٦٨).
(¬١) كذا في الأصول "بن أبي موسى" والصواب "سليمان بن موسى". كما في مصادر التخريج، وكتب التراجم.
(¬٢) أحمد (٤/ ٢٣٦)، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٠، حديث ١٨٢٣. وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ١٦٩، حديث ١٢١٤، وعبد الرزاق (٤/ ٦٣) حديث ٦٩٧٣، وأبو عبيد في الأموال ص / ٥٩٧، حديث ١٤٨٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤١)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٢/ ٥٦٣) حديث ٧٧٧، والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٥١، ٣٥٢) حديث ٨٨٠، ٨٨١، وفي مسند الشاميين (١/ ١٨٣، ١٨٤) حديث ٣١٧، ٣١٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٩٣٢) حديث ٦٨٤٤، والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٦١). قال الترمذي في سننه (٣/ ٢٥): ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء، وقال في العلل ص / ١٠٢: سألت محمد=

الصفحة 435