كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(وتضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل، وعلله في "الأحكام السلطانية" (¬١)) للقاضي أبي يعلى (وغيرها، بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد) عن القدر المضمون به (و) يقتضي (غرم ما نقص) عنه (وهذا مناف لموضوع العمالة، و) لـ (حكم الأمانة) سئل أحمد (¬٢) في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر: "القبالات ربًا"، (¬٣) قال: هو أن يتقبل بالقرية، وفيها العلوج والنخل. فسماه ربًا، أي: في حكمه في التحريم والبطلان. وعن ابن عباس: "إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصّغار" (¬٤). قال أهل اللغة: القببل: الكفيل، والعريف، وقد قبل به يقبل، ويقبل قبالة، ونحن في قبالته، أي: عرافته (¬٥).
---------------
(¬١) ص / ١٨٦.
(¬٢) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص / ١٨٦.
(¬٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص / ٩٠، حديث ١٧٩، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٢١٤) رقم ٢٦٥ عن ابن عمر مرقوفًا عليه.
(¬٤) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١/ ٢١٥) رقم ٢٦٦، وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص / ٩٠ رقم ١٧٨ بلفظ: القبالات حرام.
(¬٥) القاموس المحيط ص / ١٣٥٠ مادة (قبل).

الصفحة 439