كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
فصل
(في المعدن) أي: في بيان حكمه من حيث الزكاة.
وهو بكسر الدال، سمى به لعدون ما أودعه الله فيه، أي: لإقامته، يقال: عدن بالمكان يعدن عدونًا، والمعدِن: المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه.
(وهو) أي: المعدن كل متولد في الأرض من غير جنسها، لبس نباتًا، فمن استخرج من أهل الزكاة) أي: أهل وجوبها، رلو صغيرًا (من معدن في أرض مملوكة له، أو) أرض (مباحة) كموات (أو) أرض (مملوكة لغيره، إن كان) المعدن (جاريًا) له مادة لا تنقطع؛ لأنه لا يملك بملك الأرض، كالماء، بخلاف الجامد، كما يأتي. (ولو) كان المعدن مستخرجًا (من داره، نصاب) -مفعول استخرج- مضاف إلى (ذهب، أو فضة، أو) اسنخرج (ما يبلغ قيمة أحدهما) أي: نصاب الذهب، أو نصاب الفضة (من غيره) أي: المذكور من ذهب وفضة؛ لأنهما قيم الأشياء (بعد سبكه وتصفيته) متعلق بـ "يبلغ" (منطبعًا كان) المعدن (كصُفْر ورصاص) -بفتح الراء- (وحديد، أو غير منطبع، كياقوت، وعقيق، وبَنفش (¬١)،
---------------
(¬١) البنفش: هو حجر كريم يشبه الياقوت بعض الشبه، إلا أنه لا يضيء غالبًا حتى يُقعر من تحته بالحفر ليشف عن البطائن، ويُعدُّ البنفش من أرخص الأحجار الكريمة لوفرته. انظر: نُخب الذخائر في أحوال الجواهر لابن الأكفاني ص / ١٧.