كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

أي: غير ما ذكر (مما يسمى معدنًا) قال أحمد (¬١): كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة، حيث كان في ملكه، أو في البراري. وقال القاضي عما يروى مرفوعًا: "لا زكاة في حجرٍ" (¬٢) إن صح؛ محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة، فدل على أن الرخام والبِرام ونحوهما -كحجر المسن- معدن. وجزم بذلك في "الرعاية، " وغيرها (ففيه الزكاة) لقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (¬٣)؛ ولما روى ربيعةُ بن [أبي] (¬٤) عبد الرحمن عن غير واحد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعَ بلال بنَ الحارثِ المعادنَ (¬٥) القَبَلية. قال: فتلك لا يؤخَذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم". رواه مالك وأبو داود (¬٦).
---------------
= يوجد فيه ما وقع عليه من حيوان وغيره .. انظر: كتاب الجماهر في معرفة الجواهر، للبيروني ص / ٢١٢.
(¬١) انظر: الفروع (٢/ ٤٨٤).
(¬٢) أخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٨١)، والبيهقي (٤/ ١٤٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال البيهقي: رواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيف. والله أعلم، وقال النووي في المجموع (٥/ ٤٦٤): ضعيف جدًّا، رواه البيهقي وبين ضعفه. انظر: نصب الراية (٢/ ٣٨٢)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٨١).
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(¬٤) ما بين المعكوفين ليس في الأصول، والمثبت من مصادر التخريج.
(¬٥) كذا في الأصول: "المعادن" وصوابه: "معادن" كما في مصادر التخريج.
(¬٦) مالك في الموطأ (١/ ٢٤٨)، وأبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٦١.
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في الأموال، ص / ٤٢٣ حديث ٨٦٤، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٤٠) حديث ١٢٦٤، والبيهقي (٤/ ١٥٢) و (٦/ ١٥١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأخرجه ابن خزيمة (٤/ ٤٤) حديث ٢٣٢٣، والحاكم، (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٤/ ١٥٢، =

الصفحة 442