كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(جاز لغيره العمل فيه)؛ لأنه مباح لم يملكه الأول.
(وما يجده) من المعادن (في) مكان (مملوك يعرف مالكه، فهو لمالك المكان، إن كان) المعدن (جامدًا) لأنه جزء عن أجزاء الأرض، فيملك بملكها.
فإن قيل: فلمَ لا يزكيه مالكُ الأرض إذا وجد لما مضى من السنين؟.
أجب: بأن الموجود في لعله مما يخلَق شيئًا فشيئًا، فلا يتحقق سبق الملك فيه.
(وأما) المعدن (الجاري فمباح على كل حال) سواء كان بموات أو مملوكة؛ لأنه ليس من أجزاء الأرض، بل كالماء.
(ولا يُمنَع الذمي من) استخراج (معدن، ولو بدارنا) كإحيائه الموات (ولا زكاة فيما يخرجه) الذمي من معدن (كالمكاتب المسلم؛ لأنهما ليسا عن أهل الزكاة) وكذا مدين فيما يقابل الدين. (ويأتي ذكر المعادن في) باب (بيع الأصول) وتفصيلها.
(ووقت وجوبها) أي: زكاة المعدن (ظهوره) لأنّه مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حقه حول، كالزروع والثمار (و) وقت (استقرارها، بإحرازه) كالثمرة والزرع، فتسقط زكاته إن تلف قبل الإحراز، لا بعده، وما باعه ترابًا، زكَّاه. ويصح بيع تراب المعدن،
---------------
= ابن جندب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".

الصفحة 444