كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

بقول علي (¬١)؛ لأنَّه أدى الحق إلى مستحقه. ولا يجوز لواجد الركاز المعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه.
(وباقيه) أي: الركاز (له) أي: لواجده، لفعل عمر وعلي: "دفَعَا باقِي الركازِ لواجدِهِ" (¬٢)؛ ولأنه مال كافرٍ مظهور عليه، فكان لواجده بعد الخمس، كالغنيمة. (ولو) كان واجده (ذميًّا، ومستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصغيرًا، ومجنونًا) كغيرهم (ويخرج عنهما الولي) الخمس كزكاة مالهما، ونفقةٍ تجب عليهما. (إلا أني يكون واجده أجيرًا فيه) أي: في طلبه (لطالبه) أي: الركاز (فـ) الباقي إذن (لمستأجره) لأنَّ الواجد نائب عنه.
(ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء) من حائط وغيره (فوجده)
---------------
(¬١) أخرج البيهقي (٤/ ١٥٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٧٥) عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه: أن رجلًا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى بها عليا رضي الله عنه فقال: اقسمها أخماسًا، ثم قال: خذ منها أربعة أخماس ودع واحدًا. ثم قال: في حيِّك فقراء ومساكين؟ قال: نعم. قال: خذها فاقسمها فيهم.
(¬٢) فعل عمر تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٩) تعليق رقم (١)، وأما فعل علي رضي الله عنه فروى الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٤٩)، وأبو عبيد في الأموال، ص / ٤٢٧ رقم ٨٧٦، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٤٩) رقم ١٢٨٠، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٢٥)، والبيهقي (٤/ ١٥٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٧٤) عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، فقال: إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد، فقال علي أما لأقضين فيها قضاء بينا، إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى، فهي لأهل تلك القرية، وإن وجدتها في قرية ليست تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه، ولنا الخمس، ثم الخمس لك.

الصفحة 450