كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
أي: الركاز (فهو له) أي: لواجده (لا لمستأجره) لأنَّه من كسب الواجد.
قلت: فلو استأجره لطلب ركاز، فوجد غيره، فهو لواجده؛ لأنَّه ليس أجيرًا لطلب ما وجده.
(وإن وجده عبد، فهو من كسبه) فيكون (لسيده) كسائر كسبه.
(وإن وجده واجده في موات أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، أو) وجده (على وجه هذه الأرض) التي لا يعلم مالكها (أو) وجده (في طريق غير مسلوك) (أو) في (خربة، أو في ملكه الذي أحياه) أي: فهو لواجده في جميع هذه الصور.
(وإن عَلم) واجدُ الركاز (مالكَها) أي: الأرض التي وجد بها (¬١) الركاز (أو كانت) الأرض (منتقلة إليه) أي: إلى واجد الركاز (فهو له) أي: لواجده (أيضًا إن لم يدعه المالك) للأرض ملكًا (لأن الركاز لا يملك بملك الأرض) لأنَّه مودع فيها للنقل عنها. (فلو ادعاه) أي: الركاز مالكُ الأرض التي وجد بها (بلا بينة) تَشهد له به (ولا وصف) يصفه به (فـ) ـالركاز (له) أي: لمالك الأرض (مع يمينه) لأنَّ يد مالك الأرض على الركاز، فرجح بها. وكذلك لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض؛ لأنَّ يده كانت عليها.
(وإن اختلف الورثة) أي: ورثة مالك الأرض (فادعى بعضهم أنه) أي: الركاز (لمورثهم، وأنكر البعض) الآخر أنَّه لمورثهم (فحكم
---------------
(¬١) في "ح": "فيها".