كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

الجملة) فلا ينافي أنَّه قد يكون ظاهرًا، إذا كان بطريق غير مسلوك، أو خربة (في دار إسلام، أو) دار (عهد، أو دار حرب، وقدر عليه) بدار الحرب (وحده، أو بجماعة، لا منعة لهم، فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلَّا بجماعة لهم متعة، فغنيمة) لأنَّ قوتهم أوصلت إليه، فكان غنيمة، كالمأخوذ بالحرب. (عليه) أي: الركاز (أو على بعضه علامة كفر) كأسمائهم، وأسماء ملوكهم، وصورهم، وصلبهم وصور أصنامهم (فقط) والجملة صفة "ما" في قوله: "ما وجد من دفن الجاهلية)، إن كانت نكرة، وحال إن كانت موصولة.
(فإن كان عليه) أي: الدفن (أو على بعضه علامةُ المسلمين) كاسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أحد من خلفاء المسلمين، أو آية من القرآن، فهو لقطة (أو لم تكن عليه علامة، كالأواني، والحلي، والسبائك، فهو لقطة) لا يملك إلَّا بعد التعريف؛ لأنَّه مال مسلم، لم يعلم زوال ملكه عنه، وتغليبًا لحكم دار الإسلام.
* * *
انتهى الجزء الرابع من كتاب كشاف القناع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس، وأوله باب زكاة الذَّهب والفضة
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

الصفحة 453