كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

يدفن ها هنا، وأن يدفن بسَرِفٍ، ذكره ابن المنذر (¬١).
(ويجوز نبشه) أي: الميت (إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط) فيغسل، ويحنط؛ لأنَّه غرض صحيح. (وكإفراده في قبر عمَّن دفن معه) أي: يجوز نبشه لذلك؛ لقول جابر: "دُفن مع أبي رجلٌ، فلم تطبْ نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبرعلى حدةٍ" (¬٢)، وفي رواية: "كان أبي أول قتيل -يعني: يومَ أُحد- فدفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهرٍ، فإذا هو كيوم وضعته غيرَ أذنهِ" (¬٣)، رواهما البخاري.

(والحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل، يسقط غُسلُهما بغسل الموت) لتداخل الموجبات كما تقدم، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوي أحدها، ارتفع سائرها. وفي كلامه تلويح بالرد على "التنقيح"، حيث قال: وغسله فرض كفاية، فيتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، وحمله
---------------
= سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق فحمل إلى المدينة، ودفن بها.
وأخرج الطّبرانيّ في الكبير (١/ ١٤٩) رقم ٣٤٠ عن يَحْيَى بن بكير قال: توفي سعيد بن زيد ... ودفن بالمدية ومات بالعقيق ... . .
(¬١) في الأوسط (٥/ ٤٦٤). وسَرِف: بكسر الراء، موضع من مكة على عشرة أميال. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦٢).
(¬٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٧٧، حديث ١٣٥٢.
(¬٣) البُخاريّ في الجنائز، باب ٧٧، حديث ١٣٥١.

الصفحة 53