كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
غاسلة لزوجين في وقت واحد. والأصل في تغسيل كل من الزوجين الآخر ما تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجتُه أسماء، فغسلته (¬١). وغسَّل أبو موسى زوجته أم عبد الله (¬٢). ذكرهما أحمد (¬٣). وقول عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤُه". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (¬٤). وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته (¬٥)، وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله (¬٦)، رواههما سعيد في "سننه".
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٧)، تعليق رقم (٢).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٩) رقم ٦١١٩، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٠)، وابنُ المنذر في الأوسط (٥/ ٣٣٥) رقم ٢٩٤٤.
(¬٣) انظر المغني (٣/ ٤٦١).
(¬٤) أحمد (٦/ ٣٦٣)، وأبو داود في الجنائز، باب ٣٢، حديث ٣١٤١، وابن ماجه في الجنائز، باب ٩، حديث ١٤٦٤.
وأخرجه -أيضًا- الطيالسي، حديث ١٥٣٠، والشافعي (ترتيب مسنده ١/ ٢٠٦) وفي الأم (١/ ٢٧٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٣٧١) حديث ٩١٤، وابن سعد (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، وابن الجارود حديث ٥١٧، وأبو يعلى (٧/ ٤٦٧) حديث ٤٤٩٤، وابن حبان "الإحسان" (١٤/ ٥٩٥ - ٥٩٧) حديث ٦٦٢٨، ٦٦٢٧، والحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧، ٣٩٨)، وفي الدلائل (٧/ ٢٤٢).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٢٣٦).
(¬٥) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ١٨٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩).
(¬٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٠)، والبيهقي (٣/ ٣٩٧) عن عبد الرحمن بن الأسود أنه غسل امرأته حين ماتت.