كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحيةِ البيت، لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابُه، فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فغسلوه وعليه قميصٌ، يصبون الماءَ فوق القميص، ويدلكون بالقميصِ دونَ أيديهم. رواه أحمد وأبو داود (¬١)؛ ولأن فضلاته كلها طاهرة (¬٢)، فلم يخش تنْجيس قميصه. (ولو غسَّله في قميص خفيف واسع الكمين، جاز) قال أحمد (¬٣): يعجبني أن يغسل وعليه ثوب، يدخل يده من تحت الثوب، وإن لم يكن واسع الكمين، توجه أن يفتق رؤوس الدخاريص (¬٤)، ويدخل يده منها.
(و) يسن (ستره) أي: الميت حال (¬٥) الغسل (عن العيون) لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته. وكان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الَّذي يغسل فيه الميت مظلمًا، ذكره أحمد (¬٦). وأن يغسل (تحت ستر أو سقف ونحوه) كخيمة؛ لئلا يستقبل السماء بعورته.
(ويُكره النظر إليه) أي: الميت (لغير حاجة، حتَّى الغاسل، فلا
---------------
(¬١) أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود في الجنائز، باب ٣٢، حديث ٣١٤١، عن عائشة رضي الله عنها وقد تقدم تخريجه مستوفيّ (٤/ ٦٠)، تعليق رقم (٤).
(¬٢) لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا.
(¬٣) مسائل عبد الله (٢/ ٤٥٠) رقم ٦٣٣، والإفصاح (١/ ١٩١).
(¬٤) الدخاريص: واحدها: الدخرص، والدخريص، والدخرصة، وهو ما يوصل بالبدن من القميص والدرع ليوسعه، وهو فارسي معرَّب. انظر: المعرب للجواليقي ص / ١٤٣، والمصباح المنير ص/٧٢، ومعجم متن اللغة (٢/ ٣٨٦).
(¬٥) في "ذ": "حالة".
(¬٦) مسائل أبي داود ص/ ١٤٤.