كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

كتاب الجنائز
بفتح الجيم: جمع جنازة، بكسرها، والفتح لغة، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر: للنعش عليه ميت، وقيل عكسه. فإن لم يكن عليه ميت، فلا يقال: نعش، ولا جنازة، وإنما يقال: سرير (¬١).
وهي مشتقة من جَنَزَ من باب ضرب: إذا ستر.
وكان من حقِّ هذا الكتاب أن يذكر بين الوصايا والفرائض، لكن لما كان أهم ما يُفعل بالميت الصلاة عليه، أعقبه للصلاة.
((ترك الدواء أفضل)، نص عليه (¬٢)؛ لأنه أقرب إلى التوكل. واختار القاضي، وأبو الوفاء، وابن الجوزي، وغيرهم فعله؛ لأكثر الأحاديث (¬٣)، (ولا يجب) التداوي (ولو ظن نفعه) لكن يجوز اتفاقًا، ولا ينافي التوكل؛ لخبر أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله أنزَل الداءَ والدواءَ، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً، فتَدَاووا، ولا تَدَاووا بالحرام) (¬٤).
---------------
(¬١) انظر الصحاح (٣/ ٨٧٠)، ولسان العرب (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، والمصباح المنير ص/٤٣.
(¬٢) انظر مسائل ابن هانئ (٢/ ١٤٣) رقم ١٨٠٩، وكتاب الحدائق لابن الجوزي (٣/ ٤١٩).
(¬٣) انظر التعليق الآتي رقم (٤).
(¬٤) أخرجه أبو داود في الطب، باب ١١، حديث ٣٨٧٤، والبيهقي (١٠/ ٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٨٢) وعدهم جميعًا "ولا تداووا بحرام".
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٣٥٧): في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال: وضعه النووي في "الخلاصة" (٢/ ٩٢٢) وفي المجموع=

الصفحة 7