كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
في "المبدع". (ما خلا المضمضة والاستنشاق) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه، فيفضي إلى المثلة، وربما حصل منه الانفجار، وبهذا علل أحمد، قاله في "المبدع". ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات (وإن لم يخرج منه شيء، فإن خرج) منه شيء (أعيد وضوؤه). قال في "المبدع": وهو مستحب؛ لقيام موجبه، وهو زوال عقله. وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني: أنَّه واجب. (ويأتي حكم) إعادة (غسله) إذا خرج منه شيء.
(ويجزئ غسله مرة) كالحي (وكذا لو نوى) الغاسل (وسمَّى، وغمسَه في ماء كثير مرة واحدة) فإنه يجزئ، كغسل الحي. (ويكره الاقتصار عليها) -أي: على المرة الواحدة- في غسل الميت، نص (¬١) عليه؛ لقوله: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا" (¬٢).
(ويُسن ضرب سدر، ونحوه) كخطْمي (فبغسل برغوته) -بتثليث الراء- (رأسه ولحيته فقط) لأن الرأس أشرت الأعضاء، ولهذا جُعل كشفُه شعارَ الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة؛ ولأن الرغوة تزيل الدرن، ولا تتعلق بالشعر، فناسب أن قغسل بها اللحية؛ لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها، بخلاف ثقل السدر.
(و) يغسل باقي (بدنه بالثُّفْل) أي: ثقل السدر.
(ويقوم الخِطمي ونحوه مقام السدر) لحصول الإنقاء به (ويكون
---------------
(¬١) الفروع (٢/ ٢٠٥)، والإنصاف (٢/ ٤٩١).
(¬٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٨، ٩، ١٢، ١٣، ١٥، ١٨ حديث ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٦١، ١٢٦٣، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٣٩ (٣٦)، (٣٩)، (٤٠)، (٤١)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.