كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
- صلى الله عليه وسلم -: "واجعلنَ في الأخيرة كافوراً"، متفق عليه (¬١). ولأنه يصلب الجسم، ويبرده، ويطيبه، ويطرد عنه الهوام. (و) أن يجعل في الأخيرة (سدرًا) كسائر الغسلات؛ لما تقدم.
(وغسلُه) أي: الميت (بالماء البارد أفضل) لأن المسخن يرخيه، ولم ترد به السنة. (ولا بأس بغسله بماء حار) إن احتيج إليه لشدة برد؛ أو وسخ لا يزول إلا به. واستحبه ابن حامد؛ لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد.
(و) لا بأس بـ (خلال) إن احتيج إليه لإزالة وسخ؛ لأن إزالته مطلوبة شرعًا. (والأولى أن يكون) الخلال (من شجرة لينة كالصفصاف) -بالفتح-: الخلاف، بلغة أهل الشام. قاله الأزهري (¬٢). (ونحوه مما يتقي ولا يجرح) لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي. (وإن جعل) الغاسل ونحوه (على رأسه) أي: الميت (قطنا، فحسن) لشرفه. (ويزيل) الغاسل (ما بأنفه) أى: الميت (وصماخيه من أذى) تكميلًا لطهارته.
(و) لا بأس بغسله بـ (أُشنان أن احتيج إليهن) أي: الماء الحار والخلال والأشنان لوسخ أو نحوه. (وإلا) بأن لم يحتج إليهن (كره في الكل) لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة يكون كالعبث.
(وإن كان الميت شيخًا (¬٣) "أو به حدب، أو نحو ذلك، وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار، فعل ذلك) إزالة للمثلة. (وإن لم يمكن)
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٤/ ٧٢) تعليق رقم (٢).
(¬٢) تهذيب اللغة (١٢/ ١١٩).
(¬٣) في "ذ": "مشنجًا". وكذا في المغني (٣/ ٤٨٤).