كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

ثم ردُّوهُ في رأسها" (¬١)؛ ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي، ففي حق الميت أولى. (ويعاد غسله) أي: غسل ما أخذ من الميت، من شعر شارب، وأظفار، وشعر إبط؛ لقول أم عطية فيما تقدم: "غسلوهُ ثم ردوه. . . " إلى آخره، و (لأنه جزء منه) أي: الميت (كعضو) من أعضائه. (والمراد: يُستحبُّ) إعادة غسل المأخوذ. قال في "الفروع": للاكتفاء بغسله أولًا.
(وإن كان الميت مقطوع الرأس، أو) كانت (أعضاؤه مقطعة، لُفِّق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر، حنى لا يتبين تشويهه. فإن فقد منها) أي: أعضاء الميت (شيء، لم يجعل له شكل من طين ولا غيره) لأنه تصوير.
(وإن كان في أسنانه شيء) منها (يتحرك، وخيف سقوطه، تُرك) بحاله (ولم يُنزع، ونص (¬٢): أنه يربط بذهب) كالحي. (فإن سقط) شيء من أسنان الميت (لم يربط به) أي: بالذهب؛ لعدم الحاجة إليه، وجعل مع الميت -كما تقدم- (ويؤخذ) أي: ما على سنه من ذهب كان ربط به (إن لم يسقط) سنه بسبب ذلك، وإلا ترك حتى يبلى.
(ويَحرم حَلْق شعر عانته) لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج
---------------
(¬١) لم نجد في مسائل صالح قول أم عطية هذا، وروى نحوه من قول أم سليم رضي الله عنها: رواه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٢٤) حديث ٣٠٤، والبيهقي (٤/ ٤) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢): رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، في أحدهما: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر: جنيد، وقد وثق، وفيه بعض كلام. وجاء في مسائل أبي داود ص/ ١٤٥ من قول حفصة بنت سيرين ولفظه: يسرح رأس الميتة ويدفن ما خرج من شعرها معها.
(¬٢) انظر الفروع (٢/ ١٦٣).

الصفحة 79