كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(ويحرم) التداوي (بسمٍّ) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬١).
"تتمة": يكره قطع الباسور، ومع خوف تلف بقطعه يحرم، وبتركه يباح.
(فإن كان الدواء مسمومًا، وغلبت منه السلامة، ورُجي نفعه، أُبيح؛ لدفع ما هو أعظم منه، كغيره من الأدوية) غير المسمومة، ودفعًا لإحدى المفسدتين بأخفِّ منها.

(ولا بأس بالحمية) نقله حنبل (¬٢). قال في "الفروع": ويتوجه: أنها مسألة التداوي، وأنه يستحب؛ للخبر: "يا عليُّ، لا تأكلْ من هذا، وكُلْ من هذا؛ فإنه أوفَقُ لك". ولهذا لا يجوز تناول ما ظنَّ ضرره. انتهى. والذي نهاه عنه: الرطب، والذي أمره بالأكل منه: شعير وسِلْق (¬٣)، والحديث رواه أبو داود، والترمذي؛ وابن ماجه،
---------------
= (٥/ ١٠٦).
وفي الباب عن أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" أخرجه البخاري في الطب، باب ١، حديث ٥٦٧٨ وعن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء، برأ بإذن الله عز وجل". رواه مسلم في السلام حديث رقم ٢٢٠٤.
وانظر نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٥).
(¬١) سورة البقرة الآية: ١٩٥.
(¬٢) انظر: الفروع (٢/ ١٦٧).
(¬٣) السِّلْق -بالكسر- نبت له ورق طوال. انظر تهذيب اللغة (٨/ ٤٠٥)، والمصباح المنير ص/ ١٠٨.

الصفحة 8