كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
والأصل وجوب الغسل والصلاة.
ومعنى قوله: حتف أنفه. أي بغير سبب يفضي إلى الموت من جرح أو ضرب أو غيره.
(ومن قُتل مظلومًا، حتى من قتله الكفار صبرًا في غير حرب (¬١)، أُلحق بشهيد المعركة) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لقول سعيد بن زيد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيدٌ، ومن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ، ومن قتل دون أهله فهو شهيدٌ". رواه أبو داود والترمذي وصححه (¬٢). ولأنهم
---------------
= وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤١١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر سعدَ بن معاذ وهو يُغسِّل. وقد اختلف في وصله وإرساله.
(¬١) في "ذ": "الحرب".
(¬٢) أبو داود في السنة، باب ٣٢، حديث ٤٧٧٢، والترمذي في الديات. باب ٢٢، حديث ١٤٢١. وأخرجه -أيضًا- النسائي في تحريم الدم، باب ٢٢، ٢٣، ٢٤، حديث ٤١٠١، ٤١٠٢، ٤١٠٥، ٤١٠٦، وفي الكبرى (٢/ ٣١٠) حديث ٣٥٥٨، وابن ماجه في الحدود، باب ٢١، حديث ٢٥٨٠، والطيالسي ص ٣٢، حديث ٢٣٣، والشافعي "ترتيب مسنده" (٣/ ١٠١) حديث ٢٣٦، وعبد الرزاق (١٠/ ١١٤) حديث ١٨٥٦٥، والحميدي (١/ ٤٤) حديث ٨٣، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٥٦)، وأحمد (١/ ١٨٧ و ١٩٠)، وعبد بن حميد (١/ ١١٥) حديث ١٠٦، والبزار (٤/ ٨٩) حديث ١٢٦٠، وأبو يعلى (٢/ ٢٤٨). حديث ٩٤٩، والخرائطي في مساوئ الأخلاق حديث ٦٧٣، والشاشي (١/ ٢٥١) حديث ٢١٧، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٦٠)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٦٧) حديث ٣١٩٤، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٢١) حديث ٣٤٤، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٢٣) حديث ٣٤١، ٣٤٢، والبيهقى (٣/ ٢٦٦) و (٨/ ٣٣٥)، والخطيب في تاريخه (١٠/ ٨١)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٩٢، ٢٩٣) حديث ١٠٩٢، ١٠٩٣، والمزى في تهذيب الكمال (١٧/ ٣٠٠، ٣٠١)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ١٢٦)، =