كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
فأكثر، (غُسل وصلي عليه)، نص عليه في رواية حرب وصالح (¬١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والسقْطُ يُصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ" رواه أحمد وأبو داود (¬٢)، ورواه النسائي والترمذي وصححه، ولفظهما: "والطفلُ يصلَّى عليه" (¬٣)، واحتج به
---------------
(¬١) مسائل صالح (٣/ ١٧٦ - ١٧٧) رقم ١٥٩٧، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٨٢) رقم ٦٧٢، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٩٣) رقم ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، وطبقات الحنابلة (١/ ١٩٣)، والأوسط (٥/ ٤٠٥).
(¬٢) أحمد (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٥٢)، وأبو داود في الجنائز، باب ٤٩، حديث ٣١٨٠، والنسائي في الجنائز، باب ٥٥، ٥٦، حديث ١٩٤١، ١٩٤٢، والترمذي في الجنائر، باب ٤٢، حديث ١٠٣١، ورواه -أيضًا- الطيالسي ص/ ٩٦، حديث ٧٠٢، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٣٠) حديث ١٠٤٢، ١٠٤٣، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (١/ ٣٠٨)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٢٩٤ حديث ٣٣٣، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٨)، والحاكم (١١/ ٣٦٣)، والبيهقي (٤/ ٨، ٢٤ - ٢٥) وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٩٧) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٧) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وصححه أحمد، كما في زاد المعاد (١/ ٥١٣)، وانظر: علل الدراقطني (٧/ ١٣٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٩) عن المغيرة رضي الله عنه موقوفًا، قلنا: هو في حكم المرفوع، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي.
(¬٣) النسائي في الجنائز، باب ٥٥ حديث ١٩٤١، والترمذي في الجنائز، باب ٤٢، حديث ١٠٣١، - ورواه -أيضًا- ابن ماجه في الجنائز، باب ٢٦، حديث ١٥٠٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٠، ٣١٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٧)، والطحاوي (١/ ٥٠٨)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٢٠) حديث ٣٠٤٩، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٣٠، ٤٣١) حديث ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦ والحاكم (١/ ٣٥٥، ٣٦٣)، والبيهقي (٤/ ٨) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.