كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

(وإلا) أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.
ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر (¬١).
وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.
(وله) أي: الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجةٍ، كخوف
---------------
(¬١) أخرج أبو داود في الزكاة، باب ٨، حديث ١٥٩١، وأحمد (٢/ ١٨٠، ٢١٥، ٢١٦)، وابن الجارود، حديث ٣٤٥، وابن خزيمة (٤/ ٢٦) حديث ٢٢٨٠، والبيهقي (٤/ ١١٠) (٨/ ٢٩)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٢٠٢) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا بلفظ: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد (٢/ ٢١٦) وكذلك عند البيهقي والبغوي.
ورواه الطيالسي ص / ٢٩٩، حديث ٢٢٦٤، وأحمد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، والبيهقي (٤/ ١١٠) عن طريق ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". وزاد الطيالسي: "أو على أفنيتهم" شك أبو داود.
وأخرج ابن ماجه في الزكاة، باب ١٣، حديث ١٨٠٦، من طريق أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٨): هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة.
وأخرج ابن الجارود، حديث ٣٤٦، والطبراني في الأوسط (٦/ ٥٣) حديث ٥١١١، والبيهقي (٤/ ١١٠) عن عائشة رضي الله عنها: مرفوعًا: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٩): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

الصفحة 111