كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
يستفصله، ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
(قال) الإمام (أحمد (¬١): إذا أخذ الساعي زكاته كتب له (¬٢) براءةٌ؛ لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه، فيخرج تلك البراءةَ، فتكون حُجَّة له) قال القاضي: وإنما قال ذلك لتنتفي التهمة عنه. أي: وإلا، فيقبل فول ربِّ المال في إخراج زكاته.
---------------
(¬١) انظر المستوعب (٣/ ٣٣٥)، والفروع (٢/ ٥٤٦).
(¬٢) في "ذ": "له به".