كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

حسن غريب. وقال القاضي عياض (¬١): الجمهور: إن المراد بالحق في الآية الزكاة، وأنه ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة، وما جاء غير ذلك، حُمِل على الندب ومكارم الأخلاق. انتهى.
قلت: والمراد الراتب. وأما ما يَعرض لجائع وعارٍ وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض.
(ومن أُبِيح له أَخْذُ شيء) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوَّع، وكفارة، ونذر وغير ذلك (أُبيح له سؤاله) لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "للسائِلِ حقٌّ وإنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ" (¬٢) ولأنه يطلب حقه الَّذي أُبيح له.
---------------
= وابن خزيمة (٤/ ١١٠)، حديث ٢٤٧١، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ١١) حديث ٣٢١٦، والحاكم (١/ ٣٩٠)، والبيهقي (٤/ ٨٤) وفي شعب الإيمان (٣/ ٢٥٨) حديث ٣٤٧٧، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢١١)، والبغوي في شرح السنَّة (٦/ ٦٧) حديث ١٥٩١.
قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٦٠): إسناده ضعيف.
(¬١) إكمال المعلم (٣/ ٤٩٧).
(¬٢) روى من حديث جماعة عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٣٣، حديث ١٦٦٦، وتمّام في فوائده (٢/ ١٤٥) حديث ٥٣٥، والبيهقي (٧/ ٢٣). وفي إسناده راوٍ مبهم.
ب - الحسين بن علي رضي الله عنهما: أخرجه البخاري في تاريخه (٨/ ٤١٦)، وأبو داود في الزكاة، باب ٣٣، حديث ١٦٦٥، وابن أبي شيبة (٣/ ١١٣)، وأحمد (١/ ٢٠١) والدولابي في الذرية الطاهرة ص / ١٣٠، حديث ١٥٧، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٢٥)، حديث ٢٠٨٨، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، حديث ٣٩١، والبزار (٤/ ١٨٦) حديث ١٣٤٣، وأبو يعلى (١٢/ ١٥٤) حديث ٦٧٨٤، وابن خزيمة (٤/ ١٠٩) حديث ٢٤٦٨، =

الصفحة 121