كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

وذلك أن فاطمة: "أتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وسألَتْهُ" (¬١).
وإن اشترى شيئًا، وقال: قد أخذتُه بكذا، فَهَبْ لي فيه كذا، فنقل محمد بن الحكم (¬٢) (¬٣): لا تعجبني هذه المسألة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِل المسألَةُ إلَّا لثَلاثٍ" (¬٤).
وسأله محمد بن موسى (¬٥): ربما اشتريتُ الشيءَ، فأقول: أرجحْ لي؟ فقال: هذه مسألة، لا تعجبني (¬٦). ونقل ابن منصور: يكره (¬٧).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ٦، حديث ٣١١٣، وفي فضائل الصحابة، باب ٣٨، حديث ٣٧٠٥، وفي النفقات، باب ٦، ٧، حديث ٥٣٦١، ٥٣٦٢، وفي الدعوات، باب ١١ حديث ٦٣١٨، ومسلم في الذكر، حديث ٢٧٢٧، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٧٢٨، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٢) هو محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، سمع من الإمام أحمد، وتوفي قبله سنة (٣٢٣ هـ) رحمه الله تعالى. طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٥).
(¬٣) انظر مسائل ابن هانئ (٢/ ٥) رقم ١١٨٥.
(¬٤) جزء من حديث قبيصة - رضي الله عنه - وقد تقدم تخريجه (٥/ ١١٨) تعليق رقم (٥).
وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٢٦، حديث ١٦٤٠، وابن ماجه في التجارات، باب ٢٥، حديث ٢١٩٨، والطيالسي ص / ٢٨٥، حديث ٢١٥، وأحمد (٣/ ١١٤)، والطحاوي (٢/ ١٩) والبيهقي (٧/ ٢٥) وفي شعب الإيمان (٢/ ٧٧) حديث ١٢٠١، والضياء في المختارة (٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦) حديث (٢٢٦١ - ٣٢٦٣)، و (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٩) حديث ٢٣٦٥ عن أنس رضي الله عنه.
(¬٥) هو محمد بن موسى بن مشُيْش البغدادي، جار الإمام أحمد، وكان عن كبار أصحابه. طبقات الحنابلة (١/ ٣٢٣)،
(¬٦) الفروع (٢/ ٥٩٥).
(¬٧) الفروع (٢/ ٥٩٥).

الصفحة 123