كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
قرينة القرض.
(وإن قال) السائل: (أعطني شيئًا، إني فقير، قُبِلَ قول الفقير في كونه صدقة) عملًا بقرينة قوله: إنه فقير.
(وإن أُعطيَ مالًا ليفرقه، جاز) له (أخذه) لذلك (و) جاز له (عدمه) أي: عدم الأخذ (والأولى: العمل بما فيه المصلحة) من أخذ وعدمه، وحسن أحمد عدم الأخذ في رواية (¬١)، وكان لا يعدل بالسلامة شيئًا.
(الثالث: العاملون عليها) للنص (كجاب) للزكاة (وكاتب) على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها (وحاشر) أي: جامع (المواشي، وعدَّادها، وكيَّال، ووزَّان، وساع) يبعه الإمام لأخذها (وراع، وحمَّال، وجمَّال، وحاسب، وحافظ، ومن يُحتاجُ إليه فيها) أي: في الزكاة؛ لدخولهم في مُسمَّى العامل (غير قاضٍ ووالٍ، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال.
(وأُجرة كَيْلِها ووَزنها في أخذها) أي: حال تسليمها (ومؤنة دفعها على المالك) لأن تسليمها عليه، فكذلك مؤتته، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال.
(ويُشترط كونه) أي: العامل (مسلمًا) لقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (¬٢)، ولأنها ولاية، ولاشتراطِ الأمانةِ أشبه الشهادة
---------------
(¬١) انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص / ٢٢٦، والفروع (٢/ ٦٠٢).
(¬٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٨