كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
(ولا) يُشترط (فقره) إجماعًا (¬١)، لحديث أبي سعيد يرفعه: "لا تحلُّ الصدقَةُ لِغنيٍّ، إلا لخمسةٍ: لعاملٍ؛ أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللهِ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها، فأهدى منها لغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬٢).
---------------
(¬١) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٩/ ١٩٩، ٢٠٣) والتمهيد (٤/ ١٠٥) (٥/ ٩٧، ١٠١).
(¬٢) أحمد (٣/ ٥٦)، وأبو داود في الزكاة، باب ٢٤، حديث ١٦٣٦، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٧، حديث ١٨٤١. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ١٠٩) حديث ٧١٥١، وابن الجارود حديث ٣٦٥، وابن حزيمة (٤/ ٦٩، ٧١) حديث ٢٣٦٨، ٢٣٧٤، والدارقطني (٢/ ١٢١)، والحاكم (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) وابن حزم في المحلى (٦/ ١٠٧، ١٥١)، والبيهقي (٧/ ١٥، ٢٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٣٢) حديث ١٣٣٤٧، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦ - ٩٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٢) من طريق معمر، والثوري، عن زيد بْنِ أسلم، عن عطاه بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهيي. وقال النووي في المجموع (٦/ ١٥٢): هذا الحديث حسن أو صحيح. وقال ابن الجوزي: إسناده ثقات.
ورواه أبو داود -أيضًا- في الزكاة، باب ٢٤، حديث ١٦٣٥، ومالك (١/ ٢٦٨)، وأبو عبيد في الأموال ص / ٦٥٩، ٧٢٦، حديث ١٧٢٩ و ١٩٨٤، وابن أبي شبية (٣/ ٢١٠)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١١٠) حديث ٢٠٥٧، ٢٠٥٨، والطبري في تهذيب الآثار ص / ٤١٥، رقم ٧٦٣، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ٣٣١) حديث ١٣٣٤٥، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٨٩) حديث ١٦٠٤ عن طرق عن زيد بن أسلم، عن عطاه بن يسار -مرسلًا-، ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة -فيما نقل عنهما ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٢١) رقم ٦٤٢ - ، والدارقطني في العلل (١١/ ٢٧٠). وصوب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠) الموصول.