كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

ويضرب لهم غيرها) لأنه إضرار بالناس، وخسران عليهم (بل يضرب) النحاس فلوساً (بقيمته من غير رِبْح فبه للمصلحة العامة، ويعطي أجرة الصُّناع من بيت المال، فإن التجارة فيها ظلم عظيم، من أبواب ظلم الناس وكل أموالهم بالباطل، فإنه إذا حرم المعاملة بها، صارت عرضاً، وإذا ضرب لهم فلوساً أخرى، أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها، فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها).
قلت: وقد وقع ذلك في زمننا مرات، وفسدت به أموال كثيرين، وزاد عليهم الضرر.
(وفي السنن) لأبي داود وابن ماجه، ورواه أيضاً أحمد والحاكم عن عبد الله المزني (عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنه نَهَى عَنْ كسْرِ سكَّةِ المسْلِمِينَ الجائِزَةِ بينَهُمْ إلا مِنْ بَأسٍ" (¬١) نحو أن يُختلف في شيء منها، هل هو جيد أو رديء؟
---------------
(¬١) أبو داود في البيوع، باب ٥٠، حديث ٣٤٤٩، وابن ماجه في التجارات، باب ٥٢، حديث ٢٢٦٣، وأحمد (٣/ ٤١٩)، والحاكم (٣/ ٣١)، ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٣٣٧) حديث ١١٠٦ والعقيلي (٤/ ١٢٥)، والطبراني في الأوسط (٩/ ٣١) حديث ٨٠٦٣، وابن عدي (٢، ٥١٢، ٦/ ٢١٧٨ - ٢١٧٩)، وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٢٧) حديث ١٦٠٠، وابن عبد البر فى الاستذكار (١٩/ ٢٢٤)، والخطيب في تاريخه (٦/ ٣٤٦)، وابن عساكر في تاريخه (٨/ ١٢٢).
وصحح الحاكم إسناده فيما حكاه عنه الحافظ في "إتحاف المهرة" (٩/ ٦٧٧)، والسخاوي في "الأجوبة المرضية" (١/ ٨).
وقال ابن عبد البر: وهو حديث لا يجئ إلا من وجه واحد، وإسناده فيه لين.
وقال البيهقي: "وهذا الحديث إنما رواه محمد بن فضاء، وليىس بالقوي". =

الصفحة 13