كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)

- صلى الله عليه وسلم -: "من استَعْمَلْنَاهُ على عملٍ (¬١) فَمَا أخَذ بعدَ ذَلك فهو غُلولٌ" رواه أبو داود (¬٢). و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئًا ظلمًا بلا تأويل؛ فلهم أخذه.
(قال الشيخ (¬٣): ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في "المبدع".
(الرابع: المؤلَّفةُ قلوبهم) للنص (وحكمهم باقٍ) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أعطَى المؤلّفةَ من المسلِمينَ والمشركينَ" (¬٤) فيعطون عند الحاجة،
---------------
(¬١) في سنن أبي داود وغيره زيادة "فرزقناه رزقًا".
(¬٢) في الخراج، باب ١٠، حديث ٢٩٤٣، وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (٤/ ٧٠) حديث ٢٣٦٩، والحاكم (١/ ٤٠٦)، والبيهقي (٦/ ٣٥٥) عن بريدة رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٩٧): سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات.
وله شاهد من حديث عدي بن عَمِيرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة .. " الحديث أخرجه مسلم في الإمارة، حديث ١٨٣٣.
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص / ١٠٦.
(¬٤) ورد فيه عدة أحاديث منها:
أ- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي تخريجه (٥/ ١٣٨) تعليق رقم (١).
ب- ومنها ما رواه مسلم في الزكاة، حديث ١٠٦٠، عن رافع بن خديج، رضي الله عنه قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مئة من الإبل ... ".
ج- ومنها ما رواه مسلم -أيضًا- في الفضائل .. حديث ٢٣١٣، أنه عليه الصلاة والسلام أعطى صفوان بن أمية يوم حنين مئة من النعم، ثم مئة، ثم =

الصفحة 136